يلتزم دافع الضريبة بإيداع تصريحه الجبائي حسب مطبوعة خاصة متوفرة بالقباضة المالية أو يمكن تنزيلها من الموقع الرسمي للإدارة الجبائية :www.impots.finances.gov.tn عملا بالتشريع الجبائي الجاري يكون التصريح بالأداءات إما شهريا أو سنويا
يقع إحتساب مبلغ الدخل الصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريف والأعباء المتعلقة بنشاط المؤسسة
يقع تحديد المرابيح الخاضعة للضريبة كالتالي
النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الإدماجات – الطروحات
الضريبة على الشركات = النتيجة الجبائية × نسبة الضريبة على الشركات
لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية على الشركات عن نسبة
- 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يكون مستوجباً حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار بالنسبة للشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%
- 0,1% من رقم المعاملات للأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حد أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات
- 20% كل شخص معنوي منتفع بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة على الشركات وذلك بمقتضى التشريع الساري المفعول المتعلق بالنسبة إلى %15بالامتيازات الجبائية. وتنخفض هذه النسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%
الأداء على القيمة المضافة هو ضريبة غير مباشرة تطبق على البضائع والسلع المسلمة والخدمات المسداة داخل التراب التونسي (مبدأ مكان التوظيف) ويتحملها المستهلك النهائي الأداء على القيمة المضافة المستوجب دفعه: الأداء على القيمة المضافة المستوجب (بعنوان المبيعات ) – الأداء على القيمة القابل للطرح (بعنوان الشراءات ).
واجب التصريــــح (titre)
الخاضعون لواجب التصريح بالأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري مطالبون بتقديم تصاريحهم للقباضة المالية وفق مطبوعة توفرها الإدارة الجبائية. في حالة عدم وجود أداء للتصريح به يجب على المطالب بالأداء أن يكتب عبارة لا شيء في الخانة المناسبة.
تكون آجال إيداع التصاريح الشهرية على النحو التالي
- في 15 يوما الأوائل من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
- في 28 يوما الأوائل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
يجب تقديمه اعتمادًا على طبيعة نشاطك. على سبيل المثال إذا كنت تاجرًا شخص طبيعي لديك إلى 25 آفريل للتصريح بالضريبة السنوية الخاصة بك
يجب إيداع التصريح في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة أو في أجل أقصاه خمسة وعشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.
يتعين على الأشخاص المعنويين وكذلك الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بما في ذلك الأشخاص الماسكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصاريحهم السنوية بـ :
- القوائم المالية،
- جدول في إحتساب النتيجة الجبائية إنطلاقا من النتيجة المحاسبية،
- قائمة مفصلة في الإستهلاكات،
- قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص تبين هوية المدين والقيمة الإسمية لكل دين والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية،
- قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة الأصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات،
- قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية تبين الكلفة الأصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية للأسهم والمنابات الاجتماعية،
- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.
يتم التصريح بالأقساط الاحتياطية ودفعه
- خلال 25 يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،.
- خلال 28 يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد إيداع تصريح المؤجر مقابل وصل تسليم في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة
قم بتحميل الدليل الذي وضعناه على ذمتك